علي أصغر مرواريد
304
الينابيع الفقهية
ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا . وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه قيل : لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب خلافه . ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب القبض ، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق . ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن حالا ، وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة لا إلى الثمن ، ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام . الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع : من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط وإلا فلا ، ويدخل لو قال : بعتكها وما أغلق عليه بابها ، ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة . ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ، ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض . الفصل الثامن : في التسليم : وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن ، والقبض باليد في الأمتعة ، والنقل في الحيوان . وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن ، ويجبران معا لو امتنعا ، ويجب التسليم مفرغا .